للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب اللِّعان ١

واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة٢ في حال الضرورة٣.

ويقع به أربعة أشياء٤: اثنان منها مقصودان:

أحدهما: نفي النسب.

والثاني: درء الحدّ.

واثنان منها تابعان:

أحدهما: قطع الفراش.

والثاني: إيجاب الحدّ عليها.

فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا٥.

ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان٦: الرضاع، واللعان.

ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين ٧: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.


١ في (ب) (باب اللعان) .
٢ المعرَّة: الإثم والمساءة، وفي (ب) (المضرَّة) . المصباح ٤٠١.
٣ حاشية الشرقاوي ٢/٣٢١.
٤ التنبيه ١٨٩، الغاية القصوى ٢/٨٤٢، ٨٤٣، التذكرة ١٣٤.
٥ الحاوي ١١/٧٤، ٧٥، الحلية ٧/٢٣٦، فتح المنان ٣٧٥.
٦ جواهر العقود ٢/١٧٨، فتح الوهاب ٢/١٠٢.
٧ تحفة الطلاب ٢/٣٢٤.

<<  <   >  >>