للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.

والثاني: تلزمه لكل واحدة /١ كفارة.

وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر٢.


١ نهاية لـ (٥٥) من (أ) .
٢ الأم ٥/٢٩٣، ٢٩٤، جواهر العقود ٢/١٦٩.

<<  <   >  >>