للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب القرعة ١

القرعة نوعان ٢:

أحدها: في الأموال.

والثاني: في غير الأموال.

فأما القرعة في الأموال فهي في ثلاث مسائل ٣: تعارض البيِّنتَين٤، وتمييز العتق من الملك، والقسمة.

وأما في غير الأموال ففي عدّة مسائل منها ٥: البداءة في القسم بين النساء، وإخراج واحدة منهن إلى السفر، واجتماع الأولياء في النكاح، والقصاص، واجتماع عدد في مواتٍ أو معدنٍ ظاهر، وعند الحاكم للخصومة.

والقرعة تقع على ضربين ٦:

أحدهما: أن تُكتب الأسماء فتُخرَج على السهام.

والثاني: أن تُكتب السهام فتُخرَج على الأسماء.


١ في (ب) (باب القرعة) .
٢ تحرير التنقيح ١٣٤.
٣ مختصر المزني ٤٢٩، المنثور ٣/٦٣، جواهر العقود ٢/٤١٢، ٥٠٢.
٤ على أحد الأقوال الثلاثة، وسبق ذكرها. انظر ص ٤١٢ من هذا الكتاب.
٥ التنبيه ١٣٠، ١٥٨، ١٦٩، ٢١٧، المنثور ٣/٦٧، ٦٨، التذكرة ١٢٨، ١٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٧٢، ٣/١٦٠، ٢٥٥، ٢٥٧، ٤/٤٠، ٤٢، وانظر ص ١٩٥، ٣٠٢، ٣٢٢ من هذا الكتاب.
٦ تحفة الطلاب ٢/٥٣٢.

<<  <   >  >>