للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب أحكام العبيد والإماء

ويفارق العبد الحر في عدّة أحكام١: لا تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، ولا يلزمه حج أو عمرة إلا بنذر، وعورة الأمة مثل عورة الرجل، ويجوز النظر إلى وجهها لغير محرم، ولا يكون شاهدا، ولا ترجمانا، ولا قائفا٢، ولا قاسما، ولا خارصا، ولا مقوِّما، ولا كاتبا في حكم، ولا أمين الحاكم، ولا إماما، ولا قاضيا، ولا يُقلَّد /٣ أمرا عامًّا، ولا يملك، ولا يطأ بالتسري، ولا تلزمه الزكاة إلا زكاة الفطر، ولا يُعطى في الحج والكفارات مالا، ولا يأخذ من الزكوات والكفارات شيئا إلا سهم المكاتبين، ولا يصوم غير الفرض إذا أضرّ ذلك به إلا بإذن سيده، ولا يلزمه إقرار في المال في الحال، ولا يُسهَم له من الغنيمة، ولا يأخذ اللقطة إلا على حكم غيره، ولا يكون وليا في نكاح ولا قصاص ولا حدّ، ولا يرث، ولا يورث، ولا يكون وصيّا، ولا يُرجم في الزنا، ولا يتحمّل الدية، ولا تُحمَل عنه، ولا تتحمّل العاقلة ثمنه على أحد القولين٤، ولا تصح كفالته دون إذن سيده، ويجب في قتله قيمته، وفي أطرافه ما نقص من قيمته على أحد القولين٥، وحدّه على النصف، ويتزوّج بأمتين، ولا يتزوج بأكثر من امرأتين، وطلاقه اثنتان،


١ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣٢٥، الإرشاد ١/٦٨٦، الأشباه للسيوطي ٢٢٦، ٢٢٧، تحرير التنقيح ١٣٢، ١٣٣.
٢ في (ب) (ولا قائدا) . وقد ورد في النسختين تقديم لبعض هذه الأحكام على بعض.
٣ نهاية لـ (٧٤) من (أ) .
٤ الأظهر أن العاقلة تحمل ثمنه، وقد سبقت المسألة ص ٣٦١ باب العاقلة.
٥ الروضة ٩/٣١٢.

<<  <   >  >>