للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعدّتها قَرآن، أو شهران في أحد الأقاويل١، ولا لعان بينها وبين سيّدها، ولا يُنفى في الزنا على أحد القولين٢، وإن نُفي فنصف سنة، ويتزوج بحرة وأمة في عقد واحد، وصداقها لسيدها، ولو زنت استحقت الصداق في أحد القولين٣، ولا يلحق ولدها بسيّدها حتى يقرّ بالوطء، ولا يُقتل به الحر، ولا يُقتل به من نصفه حر ونصفه عبد، وتُؤدى به فرض الكفارة، ولا يزوّج نفسه، ويصوم في الكفارة، ويُكرَه على النكاح، وقسم الأمة على النصف، ولا يُحدّ قاذفه، ويجوز رهنها، ولا خيار لها تحت عبد، ولا تجب نفقة الأقارب.

باب المعتَق نصفه

أحكام المعتق نصفه على ثلاث مراتب٤:

أحدها: حكمه مثل حكم الأحرار.

والثانية: مثل حكم العبيد.

والثالثة: بعضه مثل حكم الأحرار وبعضه مثل حكم العبيد.

فأما الذي حكمه حكم العبيد٥: ففي النكاح، والطلاق، والعدة، والحدود، والشهادة، ووجوب الجمعة وانعقادها، والقصاص، ونفقة الأقارب،


١ سبقت المسألة ص ٣٤٠.
٢ المذهب أنه ينفى نصف سنة، وقد سبقت المسألة ص ٣٨٤.
٣ الأظهر لا تستحقه. التنقيح ٢٠٤/ ب.
٤ حاشية الشرقاوي ٢/٥٣٠.
٥ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣٣٥، وللسيوطي ٢٣٢، تحرير التنقيح ١٣٣

<<  <   >  >>