للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث١ ولا يورث.

وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام٢.

وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام٣.


١ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٥، ٣٣٦، وللسيوطي ٢٣٢، التحرير. الصفحة السابقة.
٢ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٤٠، وللسيوطي ٢٣٣، التحرير. الصفحة السابقة.
٣ تحرير التنقيح ١٣٣

<<  <   >  >>