للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كتاب الزكاة]

الأموال التي يجب إخراجها في حق الله – تعالى – سبعة ١: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات٢، والفدية، والفيء، والغنيمة.

فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ٣، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب٤.

وتجب الزكاة بسبعة ٥ شرائط ٦: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان٧، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين٨، وأن يكون المال بهيئة


١ سيأتي الكلام – إن شاء الله تعالى – بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهبك ٤٧٤.
٢ في (أ) (والكفارة) .
٣ يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم.
وانظر: الزاهر ٢٦١، المغني لابن باطيش ١/٢١١، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٢.
٤ المراد: زكاة الفطر.
٥ في النسختين (بسبع) .
٦ ومنها تعيُّن المالك.
وانظر: عمدة السالك ٧٣، التذكرة ٧٢، كفاية الأخيار ١/١٠٦، ١٠٧، المنهاج القويم ٩٦، تحفة الطلاب ١/٣٤٧.
٧ أي: التمكن من أدائها.
٨ هذا القول القديم، والقول الجديد – وهو المذهب – أنه لا يمنع وجوب الزكاة.
المهذب ١/١٤٢، حلية العلماء ٣/١٥.

<<  <   >  >>