للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الظهر للصائم١.

فإن استاك بأصبع٢، أو خرقة أجزأه٣ ٤.


١ الأم ٢/١١، التنبيه ١٤، حيلية العلماء ١/١٠٥.
٢ هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني – وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا.
فتح العزيز ١/٣٧١، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٨٢، التحقيق ٥٠.
٣ في (ب) (جاز) .
٤ الروضة ١/٥٦، روض الطالب ١/٣٦.

<<  <   >  >>