للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثالث: إدراك الجماعة، ويكون /١ مُدركا لهل بتحريمة٢.

فأما الجمعة فإنه يكون مدركا لها بإدراك ركعة؛ لأن الركعة عندنا صلاة، وهو٣ الوتر إذا صلاها ركعة٤.

باب السّواك

اعلم أنّ٥ السّواك مستحب في أربعة أوقات ٦: عند القيام٧ من النوم، وعند الأَزْم٨، وعند تغير الفم، وعند القيام إلى الصلاة إلا بعد


١ نهاية لـ (١٨) من (أ) .
٢ أي: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك قدر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل شروعه في السلام، لكن دون فضيلة من أدركها من أولها، وهذا الصحيح المشهور في المذهب، وقال الغزالي: "لا يدرك الفضيلة إلا بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام"، قال النووي: "وهو شاذ ضعيف".
وانظر: الأم ١/١٨، الوجيز ١/٥٥، فتح العزيز ٤/٢٨٨، الروضة ١/٣٤١، المجموع ٤/٢١٩.
(وهو الوتر إذا صلاّها ركعة) زيادة من (ب) .
٤ الأم ١/٢٣٦، الفروق للجرجاني ٨٦.
٥ في (أ) : (ويستحب السّواك) .
٦ وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم.
الأم ١/٣٩، الإقناع لابن المنذر ١/٥٦-٥٧، شرح السنة ١/٣٩٧، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٧٢-٢٧٣، طرح التثريب ١/٦٥، فتح المنان ٥٨.
٧ في (ب) (عند النوم) .
٨ الأَزْم: الإمساك عن الطعام والشراب، ومنه قيل لسَنَة الجدْب والمجاعة:
النظم المستعذب ١/١٣، المغني لابن باطيش ١/٢٧، تحرير ألفاظ التنبيه ٣٣.

<<  <   >  >>