للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب اللُّقطة

اللُّقطة على ثلاثة عشر نوعا:

أحدها: أن يجدها في غير الحرم ولا يخاف فسادها، فإنه يُعرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له١.

وبماذا يملكها؟ على ثلاثة أقوال٢:

١- بمُضيّ الحول.

٢- بمُضيّ الحول واختيار التّملّك.

٣- بمُضيّ الحول والتصرّف.

واللّقطة الثانية: أن يجدها٣ في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان ٤:

أحدهما: يأكلها ويُعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له.

والقول الثاني: يبيعها ويعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلّم إليه الثمن.


١ الأم ٤/٦٨، ٦٩، رحمة الأمة ١٩٦.
٢ أظهرها الثاني، وفيه قول رابع: يملكها بمجرد النية. الحاوي ٨/١٥، الحلية ٥/٥٢٩، المنهاج ٨٣.
٣ في (أ) (أن يجد شيئا) .
٤ المشهور: أنه مخيّر بينهما. وانظر: الأم ٤/٧١، الإشراف ١/٢٨٠، الحلية ٥/٥٣٧.

<<  <   >  >>