للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واللّقطة الرابعة: أن يجدها في دار الكفر فهي غنيمة، فيخمّسها ويستنفق أربعة أخماسها٢ /٣.

واللّقطة الخامسة: أن يجدها مع اللّقيط٤ مدفونة٥ تحته أو موضوعة٦ بجنبه، فحكمها٧ حكم النوع الأول٨.

واللّقطة السادسة: أن يجدها مع اللّقيط مشدودة في طرف ثوبه، أو كانت في بعض ثيابه٩، فإنها للّقيط ينفقها عليه١٠

واللّقطة السابعة: أن يجد دابة أو شيئا من النّعَم في العمارة، فحكمها


١ سبقت المسألة ص ٢١٠-٢١١، والأظهر الثاني، وأنه لا يجوز أخذها للتمليك وإنما تؤخذ للحفظ والتعريف, وانظر: التنبيه ١٣٢، الغاية القصوى ٢/٦٦٥، إعلام الساجد ١٥٢، هداية السالك ٢/٧٢٨.
٢ الروضة ٥/٤٠٦، حاشية الجمل ٣/٦٠٤.
٣ نهاية لـ (٤٢) من (أ) .
٤ في (أ) (لقيطه) .
٥ في النسختين (مدفونا) .
٦ في (أ) (موضوعا) .
٧ في (ب) (فحكمه) .
٨ ولا يكون ذلك المال المدفون تحت اللقيط له، وكذا المال الموضوع بقربه على الأصح، وإنما يكون لقطة. وانظر: تحفة الطلاب ٢/١٥٨، مغني المحتاج ٢/٤٢١.
(أو كانت في بعض ثيابه) زيادة من (أ) .
١٠ كفاية الأخيار ٢/٧، فتح الوهاب ١/٢٦٥.

<<  <   >  >>