للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم النوع الأول من اللقطة١.

واللّقطة الثامنة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة، وكان ذلك الحيوان ممتنعا كالإبل والبقر٢ والخيل٣ فليس له أخذه٤.

واللّقطة التاسعة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة – وهو غير ممتنع – كالشاة والفصيل٥ فإنه٦ يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها٧.

واللّقطة العاشرة: أن يجد هديًا فإنه يعرّفها، فإن خاف فوْت وقت النحر يدفع ذلك إلى السلطان حتى ينحرها، فإن نحرها بنفسه جاز ذلك٨.

واللّقطة الحادية عشرة: أن يجد لقطة حربيّ في دار الإسلام، فهي غنيمة كما ذكرنا٩.

واللّقطة الثانية عشرة: أن يجد لقطة إنسان وله عليه حق وهو منكر، كان له أن يخفيها ويمسكها١٠ بحقه١١.


١ الروضة ٥/٤٠٣، مغني المحتاج ٢/٤١٠.
(والبقر) زيادة من (ب) .
(والخيل) زيادة من (أ) .
٤ الأم ٤/٦٨، ٧١، الإشراف ١/٢٩٠.
٥ الفصيل: ولد الناقة.
٦ في (أ) (فإنها) .
٧ الأم ٤/٦٨، التنبيه ١٣٣، الحلية ٥/٥٣٤.
٨ وقيل: لا يجوز أخذه. وانظر: الروضة ٥/٤١٧.
٩ مغني المحتاج ٢/٤٠٧.
١٠ التنقيح ١٨٥/ أ.
١١ (بحقه) زيادة من (ب) .

<<  <   >  >>