للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واللّقطة الثالثة عشرة١: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا٢.

باب أنواع الواجدين

والواجدون للّقطة على عشرة أنواع:

أحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل٣، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه٤.

والثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان٥:

أحدهما: أن يكون ذلك في رقبته.

والثاني: يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق.

والثالث: أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي٦.

والرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي٧.


١ هذا النوع أسقط جميعه من (ب) .
٢ مغني المحتاج. الصفحة السابقة.
(العاقل) زيادة من (ب) .
٤ الغاية القصوى ٢/٦٦٠، الروضة ٥/٣٩٢.
٥ أظهرهما: الأول. وانظر: الأم ٤/٧٠، الحلية ٢/٥٤٢-٥٤٣، الروضة ٥/٣٩٥.
٦ المذهب صحة التقاط الصبي، وينتزعها الولي منه، ويعرّفها ويتملكها للصبي.
الروضة ٥/٤٠١، نهاية المحتاج ٥/٤٢٩-٤٣٠، فتح الوهاب ١/٢٦١.
٧ انظر: المصادر السابقة.

<<  <   >  >>