للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الانتفاع١.

ولا يُعتبر الحول في خمس ٢ مسائل ٣:

أحدها: المستنبتات.

الثانية: زكاة الفطر.

الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات٤ قبل الحول وبقيت السِّخال٥.

الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده٦ أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر٧.

الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها٨ قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها٩.


١ التنقيح ١٧٠/ب
٢ في (أ) (خمسة) .
٣ مختصر قواعد العلائي ١/٢١٣، الاستغناء ٢/٤٨٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٣.
(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .
٥ الروضة ٢/١٨٤، أسنى المطالب ١/٣٥٢.
(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .
٧ مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ١/٣٧٨.
٨ بأن صارت نقدا.
٩ هذا أظهر القولين.
وانظر: الاستغناء ٢/٤٨٣، نهاية المحتاج ٣/١٠٥، حاشية الشرقاوي ١/٣٤٩.

<<  <   >  >>