للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُلاعن أمّ ولده١، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه٢، قال: "ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي – رضي الله عنه – قال: يُلاعن الرّجل من أمته".

وصورة اللعان ما ذكره الله – تعالى – في كتابه٣.

ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين ٤: اللعان، والقسامة.

ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ٥ إلا في تسعة مواضع ٦: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة٧، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة.


١ الأظهر – عند الشافعية – أنه لا يلاعن أمّ ولده. وانظر: الإقناع للماوردي ١٥٩، الحلية ٧/٢٢٥، التنقيح ١٩٤/ أ.
٢ الحاوي ١١/١٥٧.
٣ النكت والعيون للماوردي ٤/٧٦، أحكام القرآن للهراسي ٤/٢٧٥، معالم التنزيل للبغوي ٦/١٢.
٤ تحرير التنقيح ٩٦.
(الحد) : أسقطت من (ب) .
٦ حاشية الشرقاوي ٢/٣٢٦، فتح المنان ٣٤٧.
٧ في (أ) (مرتدّة) .

<<  <   >  >>