للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صوم شهر رمضان١.

وصوم كفّارة القتل٢.

وصوم كفّارة الظِّهار٣.

وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين٤.

وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة ٥:

قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد.

وأما ما يجب فيه٦ التفريق فواحد: وهو صوم التمتع٧، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا٨.

وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله – تعالى – فاثنا ٩ عشر ١٠:

صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام١١، والطّيب، والحلق،


١ المنثور ١/٢٤١.
٢ التنبيه ٢٢٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨.
٣ رحمة الأمة ٢٢٥، كفاية الأخيار ٢/٧١.
٤ أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية ٧/٣٠٩، الروضة ١١/١٢.
٥ الحلية ٣/١٤٧، تحرير التنقيح ٣٨.
٦ في (ب) (فيها) .
٧ المناسك للنووي ٥٢٤-٥٢٥، كفاية الأخيار ١/١٤٤.
٨ هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا.
الروضة ٣/٣٠٩، المجموع ٨/٤٧٩.
٩ كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما.
١٠ الروضة ٣/١٨٤-١٨٦، مناسك النووي ٥٢٧، ٥٣٠، كفاية الأخيار ١/١٢٩، ١٤٣-١٤٥، فتح الجواد ١/٣٥٢-٣٥٨.
١١ في (أ) (واللباس والإحرام) .

<<  <   >  >>