٢ في (أ) (بمريض) . ٣ في (أ) (أو خاف الانقطاع عن رفيقه) . ٤ في (أ) (له) . ٥ الأم ١/١٨٢، فتح العزيز ٤/٣٠٥-٣١١، المجموع ٤/٢٠٣-٢٠٦، الروضة ١/٣٤٤-٣٤٦، الأنوار ١/٨٠-٨١، روض الطالب ١/٢١٣-٢١٤، فتح الجواد ١/١٦٩، فتح الوهاب ١/٦٠-٦١، غاية البيان ١١٢. ٦ هذا في غير الجمعة إذ الجماعة فيها فرض عين. ٧ الصحيح أن فيها ثلاثة أوجه. ٨ هذا أحد الأوجه الثلاثة وهو أصحها عند جمهور الشافعية، كما قاله النووي وغيره. الأم ١/١٨٠، الحلية ٢/١٥٥، المجموع ٤/١٨٤-١٨٥، التحقيق ٢٥٧. (وبه قال أبو إسحاق) زيادة من (أ) . ١٠ قول أبي إسحاق في: المهذب ١/٩٣، فتح العزيز ٤/٢٨٦. ١١ هو إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، أحد أئمة المذهب الشافعي، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنّف كتبا كثيرة، متَّفَق على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته، مات بمصر سنة ٣٤٠هـ) . ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات ٢/١٧٥، طبقات الشافعية للأسنوي ٢/١٩٧، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/١٠٥. ١٢ الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، وعنه رواية: أنها شرط للصحة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل: إنها فرض كفاية. وانظر: المغني ٣/٦، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ١٢٥، المبدع ٢/٤١، الإنصاف ٢/٢١٠.