للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدها /١: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.

والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.

والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.

والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان ٢:

أحدهما: تجب فيه الزكاة.

والثاني: لا تجب، قاله ابن٣ سريج٤.

باب الخلطة

اعلم أنّ٥ الخلطة نوعان ٦:


١ نهاية لـ (٩) من (ب) .
٢ أصحهما: الثاني.
وانظر: فتح العزيز ٥/٤٨٩، المجموع ٦/٥٥، مغني المحتاج ١/٣٧٩.
٣ هو القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، أحد أعلام المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان، له نحو (٤٠٠) مصنَّف، وكان يلقّب بالباز الأشهب، مات ببغداد سنة (٣٠٦هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي ٣/٢١، واللأسنوي ٢/٢٠، تهذيب الأسماء ٢/٢٥١.
٤ المصادر الفقهية في الحاشية قبل السابقة، ومختصر قواعد العلائي ١/٢١٤.
(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .
٦ المجموع ٥/٣٤٢، كفاية الأخيار ١/١١٢، روض الطالب ١/٣٤٧.

<<  <   >  >>