للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قولان١. وإن ملك نصابا من الغنم٢، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع٣ ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان٤، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله٥، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله٦.

باب تعجيل الصدقة

ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة٧، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان ٨.

فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء٩، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،


١ أصحهما: أنهما يزكيان زكاة واحد كالخلطة في الماشية.
التنبيه ٥٧، مغني المحتاج ١/٣٧٧.
٢ في (أ) (النَّعم) .
٣ في (ب) (يبلغ) .
٤ في (ب) (مختلطان) .
(كل لحوله) : أسقطت من (أ) .
٦ أسنى المطالب ١/٣٥١، تحفة الطلاب ١/٣٨٢-٣٨٣، التنقيح ١٧٢/أ.
٧ الأم ٢/٢٢، شرح السنة ٦/٣١-٣٢.
٨ المشهور في المذهب، أنهما وجهان، وأصحهما – عند الأكثرين – عدم الجواز لأكثر من عام واحد.
فتح العزيز ٥/٥٣٢، الروضة ٢/٢١٢، المجموع ٦/١٤٦-١٤٧.
٩ المجموع ٦/١٥٤.

<<  <   >  >>