٢ أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية ٣/١٢٠، الروضة. الصفحة السابقة. ٣ الأم ١/٧٦، أحكام القرآن للشافعي ١/١٦٠، تفسير الماوردي ٢/٣٧٤، شرح السنة ٦/٩٠، الدر المنثور ٣/٤٤٨. ٤ من الآية (٦٠) من سورة التوبة. ٥ أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف. ٦ مطالع الدقائق ١٢٠، الاستغناء ٢/٥١١. ٧ في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [٨٨,٧٠٤ كيلا] . وانظر: الحلية ٣/١٣٥، الروضة ٢/٣٣١، المجموع ٦/٢٢١. ٨ الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.