للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما صدقة الأموال الظاهرة١، فعلى قولين ٢:

أحدهما: يُخرجها بنفسه.

والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم٣، فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... } ٤ الآية.

ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة٥ إلا العامل٦.

ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها٧، وفيه قول آخر: أنه يجوز

باب قسم الغنيمة

والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف٨ الخيل


١ وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.
٢ أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية ٣/١٢٠، الروضة. الصفحة السابقة.
٣ الأم ١/٧٦، أحكام القرآن للشافعي ١/١٦٠، تفسير الماوردي ٢/٣٧٤، شرح السنة ٦/٩٠، الدر المنثور ٣/٤٤٨.
٤ من الآية (٦٠) من سورة التوبة.
٥ أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.
٦ مطالع الدقائق ١٢٠، الاستغناء ٢/٥١١.
٧ في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [٨٨,٧٠٤ كيلا] .
وانظر: الحلية ٣/١٣٥، الروضة ٢/٣٣١، المجموع ٦/٢٢١.
٨ الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.

<<  <   >  >>