للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الحمام وما في معناه١ مما يعب٢ ويهدر٣ ففيه شاة٤، وأما ما هو أكبر من الحمام مثل دجاج الحبش والكروان وما أشبههما ففيه قولان ٥:

أحدهما: شاة، والآخر: قيمته.

باب فساد الحج وفواته وما يُكرَه فيه

ويقع فساد الحج بالوطء قبل الإحلال، وفيه بدنة٦.

ولا تجب البدنة في الحج إلا في شيئين:

أحدهما: هذا٧.

والثاني: إذا قتل نعامة٨.

فإن وطئ بعد الفساد، أو بعد الإحلال الأول فعلى قولين ٩:

أحدهما: يلزمه بدنة.

والثاني: يلزمه شاة.


١ كالقطاة والقُمري.
٢ العَبَ: أن يشرب الماء دفعة واحدة من غير تنفس. الزاهر ٢٧٧، المصباح ٣٨٩.
٣ الهدير: تغريد الطائر وترجيعه صوته ومواصلته ذلك. المغني لابن باطيش ١/٢٧٦.
٤ الأم ٢/٢١٤، ٢١٦، فتح الوهاب ١/١٥٤.
٥ والثاني منهما قول الشافعي في الحديد.
الأم ٢/٢١٦، الحاوي ٤/٣٣١، الحلية ٣/٢٧٢.
٦ التنبيه ٧٣، الوجيز ١/١٢٦، المناسك ١٩٧.
٧ المصادر السابقة.
٨ الأم ٢/٢٠٩، القرى ٢٢٥.
٩ أظهرهما الثاني. الحاوي ٤/٢١٩، فتح العزيز ٧/٤٧٢، الروضة ٣/١٣٩.

<<  <   >  >>