للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة ١: الشركة، والوكالة، والمضاربة /٢، والوديعة، والعارية، والمسابقة٣، والجُعالة.

وأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة ٤: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة.

وأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة٥: النكاح٦، والخُلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصُّلح، والبيع.

فأما البيع فعلى أربعة أضرب ٧:

أحدها: بيع صحيح، قولا واحدا.

والثاني: بيع فاسد، قولا واحدا.

والثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين:

والرابع: بيع مكروه.


١ الحاوي ٥/٢٩، الروضة ٣/٤٣٣، المجموع ٩/١٧٥، المنثور ٢/٣٩٨، الأشباه للسيوطي ٢٧٥.
٢ نهاية لـ (١٢) من (ب) .
٣ الأظهر أ، ها عقد لازم. وانظر: المنهاج ١٤٣.
٤ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٧٥، المجموع الصفحة السابقة، مختصر قواعد الزركشي ٥٥١، الأشباه للسيوطي ٢٧٦.
٥ الأشباه لابن الوكيل، والمنثور، ومختصر قواعد الزركشي، وأشباه السيوطي. الصفحات السابقة.
٦ النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جاز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: المجموع ٩/١٧٨، المنثور ٢/٣٩٩، مختصر قواعد الزركشي ٥٥٢.
٧ سيأتي – إن شاء الله – الكلام عليها مفصلة فيما بعد.

<<  <   >  >>