للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز.

وله في الجنسين المختلفين تأثير واحد وهو تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز١.

باب بيع اللحم بالحيوان

روى ابن المسيب٢ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان ٣.

وهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال٤.

والثاني: أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، ففيه قولان٥.


١ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٢/٢٢.
٢ هو سعيد بن المسيب، التابعي الجليل رحمه الله ورضي عنه.
٣ هذا من مراسيل سعيد رحمه الله، رواه مالك في الموطأ / كتاب البيوع / باب بيع الحيوان باللحم ٣٥٢، رقم (١٣٥٢) ، والشافعي في الأم ٣/٨٢، والبغوي في شرح السنة ٨/٨٦، رقم (٢٠٦٦) ، وأبو داود في المراسيل / كتاب البيوع ١٣٣، رقم (١٥) ، والدارقطني ٣/٧١، رقم (٢٦٦) ، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٩٦، وفي المعرفة ٨/٢٦٥، رقم (١١١٣٩) .
قال ابن عبد البر في التمهيد ٤/٣٢٢: "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ولا خلاف عن مالك في إرساله".
٤ الأم ٣/٨٢، غاية البيان ١٨٧.
٥ أصحهما: عدم الجواز، وانظر: الأم. الصفحة السابقة، والحلية ٤/١٩٥، الروضة ٣/٣٩٤.

<<  <   >  >>