٢ في (ب) (بعد ذلك) . ٣ أي المشتري. ٤ الأم ٣/٦٩، معالم السنن ٣/١١، الزاهر ٢٨٥ـ تهذيب الأسماء ٣/١/١٧٦، مغني المحتاج ٢/٦٣. ٥ المصادر الفقهية في الحاشية السابقة، وشرح صحيح مسلم ١٠/١٦٢. ٦ وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " ... ولا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيهخا أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر ". رواه البخاري في كتاب البيوع ٢/١٧-١٨، ومسلم / كتاب البيوع ٣/١١٥٥، رقم (١١) (١٥١٥) واللفظ له. ٧ اختلاف الحديث للشافعي ٢٠١، شرح السنة ٨/١٢٥، التنبيه ٩٤. ٨ مختصر المزني ١٨٠.