للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي

ويُكره بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، مثل: الطُّنبور١، والطّبل٢ وما شابه ذلك، والبيع صحيح؛ لإمكان أن يستعمله في غيره٣.

باب بيع العُرْبان

وبيع العُربان٤ منهيّ عنه٥.

قال مالك ٦: - رحمه الله: "وبيع العُربان٧ فيما يُروى٨ - والله


١ الطُّنبور: بضم الطاء، آلة لهو ذات أوتار. تحرير ألفاظ التنبيه ٣٢٦، معجم لغة الفقهاء ٢٩٣.
٢ الطَّبْل: آلو مدوّرة يُشدّ عليها الجلد من الوجهين يُقرَع به، وهي من آلات اللهو.
المصباح ٣٦٩، معجم لغة الفقهاء ٢٨٩.
٣ الحاوي ٥/٣٨٥، إعانة الطالبين ٣/٢٤ـ نهاية المحتاج ٣/٤٧١، حاشية الجمل ٣/٩٣.
٤ العُربان: ويقال: عُربون، وأَربون، وأربان وغير ذلك.
وهو أن يشتري سلعة ويعطي البائع دراهم، على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي للمدفوع إليه مجانا. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ١٧٦، تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/٦، الروضة ٣/٣٩٧.
٥ شرح السنة ٨/١٣٥، معالم السنن ٣/١٣٩، المجموع ٩/٣٣٥، مغني المحتاج ٢/٣٩.
٦ الموطأ ٣٢٥.
٧ في (أ) (العرايا) .
٨ في الموطأ (نُرى) .

<<  <   >  >>