للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكل ذلك غير مضمون إلا في واحدة، وهي١: أن يستسلف الإمام الزكاة للفقراء بغير مطالبتهم، فتلف ذلك في يده، فإنه يضمن ذلك لهم.

فإن تعدّى في الوديعة ضمنها٢، ولا يضمن إلا مقدار ما تعدّى فيه إلا في مسألة واحدة، وهي: أن يأخذ درهما من كيس، أو قفيزا٣ من صبرة ثم يردّه إليه ولا يتميّز، فإذا تلف ضمن الكل٤.

باب المضاربة

ولا تجوز المضاربة إلا في الدراهم أو الدنانير٥، والربح يكون على حسب الشرط٦.

فإن اشترط كلَّ الربح للعامل كان قِراضا٧.

وإن اشترط كلَّ الربح لنفسه فهو إبضاع٨.

ولا يجوز القراض إذا قيّده بوقت معلوم٩.


١ المجموع ٦/١٥٩، الروضة ٢/٢١٧.
٢ الحاوي ٨/٣٦١-٣٦٢، كفاية الأخيار ٢/٨، الأشباه للسيوطي ٤٦٨.
٣ القفيز: مكيال سعته اثنا عشر صاعا = ٢٦ كيلو غراما تقريبا. وانظر تحرير ألفاظ التنبيه ١٧٦، الإيضاح والتبيان وحاشيته ٧٢، معجم لغة الفقهاء ٣٦٨.
٤ الأم ٤/١٤٢، ١٤٤.
٥ المهذب ١/٣٨٥، التذكرة ١٠٥.
٦ الوجيز ١/٢٢٢، كفاية الأخيار ١/١٨٧.
٧ يكون قِراضا فاسدا على الأص، وقيل: قراض صحيح. المنهاج ٧٤.
٨ أي: هو بضاعة، للمالك ربحها، والعامل وكيل متبرّع، غير أن الأصح فيه: أنه قراض فاسد، ويكون الربح كله لرب المال في هذه الصورة وفي التي قبلها، ويستحق العامل أجرة عمله في الأولى دون الثانية. وانظر: التنبيه ١١٩، تحرير ألفاظ التنبيه ٢١٥، المنهاج الصفحة السابقة، عمدة السالك ١٣١، مغني المحتاج ٢/٣١٢.
٩ الإقناع للشربيني ٢/٩، فتح المنان ٢٩٦.

<<  <   >  >>