للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما ما يُضمن بمثله فأربعة أشياء١: الذهب، والفضة، والمكيلات، والموزونات.

وأما ما يُضمن بقيمته فأربعة أشياء ٢:

أحدها: الدور والعقار.

والثاني: الحيوانات.

والثالث: السِّلع.

والرابع: المنافع.

وأما ما يضمن بغيره فأربعة أشياء٣: المبيع في يد البائع، ولبن المصرّاة، والمهر في يد الزوج، وجنين الأمة.

وأما ما يُضمن بأكثر الأمرين فشيئان ٤:

أحدهما: أن يبيع الملتقِط اللّقطة بعد الحول فجاء صاحبها٥.

والثاني: أن يأخذ بضاعة ليبيعها فيتعدّى فيها ثم باعها لم يضمن البيع في أحد القولين، ويصحّ في القول الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه٦.


١ الروضة ٥/١٨، ١٩، ٢٠، مختصر قواعد العلائي ١/٣٦١، إعانة الطالبين ٣/١٣٨، فتح المنان ٢٩١.
٢ المنثور ٢/٣٣٥.
٣ الأشباه لابن السبكي ١/٣٠٣، الأنوار ١/٣٣٤، كفاية الأخيار ٢/١٠٧، جواهر العقود ١/٢٢٣.
٤ كذا في (ب) ، وفي (أ) أخّر هذا القسم بعد القسم الآتي.
٥ الصحيح من المذهب أنه يضمن مثلها أو قيمتها، وستأتي المسألة ص (٢٨١) .
وانظر: الحاوي ٨/٨، مغني المحتاج ٢/٤١٦، جواهر العقود ١/٢٢٤.
٦ والمذهب صحة البيع، والضمان بثمن المثل.
وانظر: جواهر العقود. الصفحة السابقة، وحاشية الشرقاوي ٢/١٥١.

<<  <   >  >>