للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عشر١، وأربعة وعشرون تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين٢، ولا تعول إلى أكثر من هذا إلا في قول عبد الله٣، فجملة مسائلها ثمانية.

باب الحجب

والحجب عشرة لا يرثون مع عشرة٤: ابن الابن لا يرث مع الابن، والجد لا يرث مع الأب، والجدة مع الأم، والأخ للأب مع الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب مع ابن الأخ للأب والأم، والعم للأب مع العم للأب والأم، وابن العم للأب مع ابن العم للأب والأم، وبنات الابن مع بنات الصّلب إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، والأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن٥، وأولاد الأم مع الولد وولد الابن والأب والجد.

باب مخالفة بعض من يحجب ببعض

ابن الابن يقوم مقام الابن إلا أنه لا يأخذ مع ابنة الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين، وابنة الابن تقوم مقام الابنة إلا أنها لا ترث مع ابن الصلب، والجدة تقوم مقام الأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث ما يبقى، والجد يقوم مقام الأب إلا أنه لا يرث مع الأب ولا يحجب الإخوة والأخوات إلا أن يكونوا لأم، والأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والأم إلا أنه لا يرث مع الأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت للأب تقوم مقام


١ وإلى (١٣) ، وإلى (١٥) . المصادر السابقة.
٢ الروضة ٦/٦٣.
٣ هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فتعول إلى واحد وثلاثين، ووافقه داود الظاهري. وانظر: المغني ٩/٣٩، العذب الفائض ١/١٧١.
٤ التنبيه ١٥٣، متن الرحبية ٤٦، المنهاج ٨٦، عمدة السالك ١٤٧-١٤٨، فتح المنان ٣٣٢-٣٣٣.
(والأخوات ... فيعصبهن) : أسقط من (ب) .

<<  <   >  >>