للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ففيها قولان١:

أحدهما: أن الغرماء شركاء فيما زاد بالقصارة.

والثاني: أن الثوب للبائع ويعطي أجرة القصارة٢.

وأما الذي هو زائد من وجه وناقص من وجه، فهو على أربعة أضرب ٣:

أحدها: أن تكون زيادته ونقصانه في الصفة٤ فهو للبائع لا شيء له في النقصان ولا شيء عليه في الزيادة.

والثاني: أن يكون نقصانها في الصفة٥ وزيادتها في الذات٦ أو الأثر، فحكمها حكم ما لو وجدها غير ناقصة.

والثالث: أن تكون ناقصة في الذات زائدة في الصفة٧، فإنه يأخذها ويضرب مع الغرماء بالنقصان.

والرابع: إن وجدها ناقصة في الذات وزائدة في الذات٨، فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون الزيادة أكثر، أو النقصان أكثر، أو هما سواء، وأيّهما كان فإنه يردّ الزيادة ويضرب بالنقصان مع الغرماء٩.


١ أصحهما: الأول. الأم ٣/٢٠٧-٢٠٨، الحاوي ٦/٣٠٣، مغني المحتاج ٢/١٦٣.
٢ وردَّ بعضهم هذا، وقالوا: لا أجرة عليه. فتح العزيز ١٠/٢٧١.
٣ التنقيح ١٨٦/ أ، تحرير التنقيح ٧١، تحفة الطلاب ٢/١٧١-١٧٢.
٤ كسِمَن عبد وعَرَجِه.
٥ كعَرَج العبد.
٦ كما لو باعه أمة فولدت.
٧ كما لو باعه عبدين فمات أحدهما وسَمِن الآخر، أو باعه عبدا أميا سليما فوجده أعوَر متعلّما.
٨ كما لو باعه أَمَتَين فماتت إحداهما وولدت هي أو الموجودة ولدا.
٩ الحاوي ٦/ ٢٧٧

<<  <   >  >>