للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب النكاح

النكاح على ثلاثة أضرب ١: حرام، ومكروه، وحلال.

فأما الحرام فعلى أربعة أنواع٢:

أحدها: حرام بسبب العين.

والثاني: حرام /٣ بسبب الجمع.

والثالث: حرام بسبب الإشكال.

والرابع: حرام بسبب العقد.

فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع ٤:

أحدها: النسب.

والثاني: المصاهرة.

والثالث: الرضاع.

وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة ٥، قال الله - عز وجل -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} ٦.


١ سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.
٢ سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.
٣ نهاية لـ (٤٦) من (أ) .
٤ كفاية الأخيار ٢/٣٥.
٥ الأم ٥/١٥٩، النكت والعيون للماوردي ١/٤٦٩، أحكام القرآن للهراسي ٢/٢٣٠، ٢٣١، معالم التنزيل للبغوي ٢/١٨٨-١٩٠.
٦ من الآية (٢٣) من سورة النساء.

<<  <   >  >>