للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمرتابة.

وأما المكروه من النكاح فثلاثة ١: أن يخطب على خطبة أخيه، ونكاح المحلل، والغُرور.

وأما الحلال من النكاح فسائر الأنكحة الصحيحة. وهو على ضربين:

أحدهما: نكاح النبي صلى الله عليه وسلم.

والثاني: نكاح غيره.

فأما نكاح النبي – صلى الله عليه وسلم – فإنه كان مخصوصا بستة عشر حكما ٢: كان ينكح بلفظ الهبة، ودون الولي، ودون الشهود، وبلا مهر، وكان يزوِّج من نفسه، وبغير إذن المرأة، وبغير إذن٣ وليها، وينكح وهو مُحرِم٤، ويجعل عتقها صداقها، ولا يتزوج أمة، ولا مشركة، وكان يتزوج أكثر من أربع، وأبيح له النكاح بتزويج الله عز وجل، وكان طلاقه غير محصور٥، وأُمر بتخيير نسائه، وتحرم نساؤه على من بعده.

وأما نكاح غيره فلا يصحّ إلا بحضور أربعة: الشهود اثنان، والزوج، والولي٦، إلا في مسألتين ٧:ض


١ أفرد المصنّف كلاّ من هذه الأنواع بباب خاص فيما بعد.
٢ الأم ٥/١٥٠-١٥٢، مختصر المزني ٢٦٣، الوجيز ٢/٢، غاية السول في خصائص الرسول ١٨٨-٢٢٢، التذكرة ١١٨-١١٩، جواهر العقود ٢/٢٢، تحرير التنقيح ٨٨.
٣ في (أ) (أمْر) .
٤ انظر: الروضة ٧/٩-١٠، القرى ٢١٢، غاية السول ٢٠٤.
٥ انظر: الحاوي ٩/٢٤-٢٥.
٦ الأم ٥/١٣، ٢٣، الإقناع للشربيني ٢/٧١.
٧ الروضة ٧/٧٠،٧٢، والمهذب ٢/٣٨، المجموع المذهب ٢/٦٦٧، ٦٦٨، مغني المحتاج ٣/١٦٣.

<<  <   >  >>