للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل.

والثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل.

والثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.

فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل١:

أحدها: لا يُقبل٢ منها إلا الإسلام أو السّيف.

والثاني: تُقرّ على دينها.

والثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها.

فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح٣، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة ٤: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت.

فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث٥.

باب نكاح ملك اليمين ٦

ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد٧، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها٨.


١ انظر: الحاوي ٩/٢٩٩، الحلية ٦/٤٣٥، المهذب ٢/٥٤، الروضة ٧/١٤٠.
٢ في (ب) (لا يُرْضى) .
٣ الإقناع للماوردي ١٣٨، الحاوي ٩/٢٩٥، جواهر العقود ٢/٣٠-٣١.
٤ المصادر السابقة.
٥ التنقيح /١٨٩/ ب، مغني المحتاج ٣/١٩٠.
٦ هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .
٧ الأم ٥/٤، الحاوي ٩/٢١١.
٨ التنبيه ١٦١، جواهر العقود ٢/٢٣.

<<  <   >  >>