للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول١، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك٢، وحلّت لزوجها الأول في الحالين٣.

باب نكاح الغرور

والغرور نوعان٤:

أحدهما: في الحريّة

والثاني: في النّسب.

فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /٥ بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان٦ بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا٧، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح٨ الإماء ففيه قولان ٩:

أحدهما: النكاح باطل.

والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن


١ الأصح – في المذهب – بطلان النكاح.
وانظر: الأم ٥/٨٦، الحاوي ٩/٣٣٣، الحلية ٦/٣٩٩، جواهر العقود ٢/٢٩.
٢ المصادر السابقة، والإشراف ٤/٢٠٠.
٣ المصادر السابقة.
٤ تحرير التنقيح ٨٤.
٥ نهاية لـ (٤٩) من (أ) .
٦ في (ب) (كانت) .
٧ الحاوي ٩/١٤٣.
(نكاح) زيادة من (ب) .
٩ أصحهما: الثاني، الروضة ٧/١٨٣، جواهر العقود ٢/٣٦.

<<  <   >  >>