للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب إتيان الحائض

وإتيان الحائض على ضربين ١:

أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج.

والثاني: في الفرج.

وكلاهما لا يجوز٢.

فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم٣ بدينار، وفي إدباره٤ بنصف دينار٥.

وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر٦.

باب الوطء في الدُّبُر ٧

ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد٨.


١ الأم ٥/١٠١، معالم السنن ٣/٢٢٨، الإشراف ٤/١٥٧.
٢ المصادر السابقة.
٣ أي: زمن قوته واشتداده.
٤ أي: وقت ضعفه وقربه من الانقطاع.
٥ هذا القول الجديد، وقال في القديم: تجب الكفارة المذكورة.
وانظر: المجموع ٢/٣٥٩، كفاية الأخيار ١/٤٩، مغني المحتاج ١/١١٠.
٦ في المسألة ثلاثة أوجه: أصحها: التحريم، والوجه الثاني: الإباحة، والوجه الثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلا فلا.
وانظر: الحلية ١/٢٧٥، ٢٧٦، المجموع ٢/٣٦٣، ٣٦٤، فتح الوهاب ١/٢٦.
٧ هذا التبويب زيادة من (أ) .
٨ أحكام القرآن للشافعي ١/١٩٣، ١٩٤، الأم ٥/١٠١، الحاوي ٩/٣١٧.

<<  <   >  >>