للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرابع: إذا كان مجهولا.

والخامس: إذا مات قبل التسليم.

والسادس: في الغرور.

والسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا.

والثامن: إذا تزوّج جماعةً١ على مهر واحد في أحد القولين٢.

والتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي٣، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي٤.

وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع٥: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /٦، ومثله وطء المكاتبة.

وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح٧.

وأما في الرضاع٨، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة٩.


١ أي: عددا من النسوة.
٢ وهو أظهرهما، الوضة ٧/٢٦٩، مغني المحتاج ٣/٢٢٧.
٣ هرويّ نسبة إلى مدينة (هراة) ، ومرْوي نسبة إلى مدينة (مَرْو) .
٤ كذا في (ب) نسبة إلى مكان، وفي (أ) (عَوَرِيّ) مشكولة هكذا.
٥ الروضة ٧/٢٨٨، الغاية القصوى ٢/٧٥٧، عمدة السالك ١٥٨، القلائد ٢/١٤٠، ١٤١.
٦ نهاية لـ (٥١) من (أ) .
٧ كفاية الأخيار ٢/٤١، تحرير التنقيح ٨٨.
٨ في (ب) : جاء هذا بعد (الرجوع عن الشهادة) في الترتيب.
٩ الأم ٥/٣٤، الحاوي ١١/٣٨٤، ٣٨٥.

<<  <   >  >>