للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب المتعة ١

لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر٢.

وفيه قول آخر٣: لها متعة.

فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة٤.

وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها٥.

باب الوليمة ٦

روى أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لعبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه -: " أَوْلِم ولو بشاة "٧.

والوليمة سنّة، والإجابة واجبة٨.

فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح


١ في (أ) (كتاب المتعة) .
٢ مختصر المزني ٢٨٦، فتح المنان ٣٥٣.
٣ الروضة ٧/٣٢١.
٤ المهذب ٢/٦٣، كفاية الأخيار ٢/٤٢.
٥ الحاوي ٩/٥٥١، مغني المحتاج ٣/٢٤١.
٦ في (أ) (كتاب الوليمة) .
٧ أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / ٣/٢٥٤، ومسلم / كتاب النكاح ٢/١٠٤٢، رقم (٧٩) (١٤٢٧) .
٨ شرح صحيح مسلم ٩/٢١٧، مغني المحتاج ٣/٢٤٥.

<<  <   >  >>