للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في أربع مسائل١: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون٢.

وقال في الإملاء٣: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".

وأن يُكرَه على الجماع٤، وفي المُكرَه قول آخر٥: أنه يحنث.

ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء ٦: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين ٧، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء٨.

وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت٩.


١ الأم ٥/٢٩٢، الحاوي ١٠/٣٨٦، ٤٩٤.
(والمجنون) : أسقطت من (أ) .
٣ نصُّه في مختصر المزني ٣٠٥ (وقال في الإملاء: "ولا إيلاء على المجبوب) .
٤ لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح.
٥ المصادر السابقة.
٦ المهذب ٢/١٠٩، ١١٠، كفاية الأخيار ٢/٦٩، تحفة الطلاب ٢/٣١٦، فتح المنان ٣٧٠.
٧ المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة.
٨ الأم ٥/٢٨٦، فتح الوهاب ٢/٩١، ٩٢.
٩ التنبيه ١٨٤، مغني المحتاج ٣/٣٤٧.

<<  <   >  >>