للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الاستبراء فضربان ١: فرض، ومستحب.

فالفرض خمسة ٢:

أحدها: أن تنتقل من حريّة إلى رقّ كالمسبية.

والثاني: أن تنتقل من رقّ إلى حرية كالمعتقة وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها.

والثالث: أن تنتقل من ملك إلى ملك كالمشتراة، والموهوبة٣، والمرهونة، والموروثة، والمطلّقة٤.

والرابع: أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمطلّقة قبل الدخول، والمكاتبة إذا عجّزها سيدها.

والخامس: أن يريد إنكاح أمته من غيره، فإنه يستبرئها أولا.

وأما المستحب فتارة يكون في الإماء، وتارة في الحرائر٥، مثل: أن يكون تحته أمة فاشتراها فالمستحب له أن يستبرئها.

ومثل: أن يموت ولد امرأته من غيره، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جدّ فالمستحب أن يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بها حمل فيرثه، وما شابه ذلك.

ولا يُعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا في ثلاث مسائل ٦:


١ تحرير التنقيح ٩٧، وقد تقدم تعريفه ص ٣٠٦، باب المستبرأة.
٢ الحاوي ١١/٣٤٢، ٣٤٤، ٣٤٥، الروضة ٨/٤٣٣، الغاية القصوى ٢/٨٥٧، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢٧ن ٥٢٨، الإرشاد ١/٥٣٩، فتح المنان ٣٨١.
(والموهوبة) زيادة من (أ) .
(والمطلقة) زيادة من (أ) .
٥ الروضة ٨/٤٢٨، تحفة الطلاب ٢/٣٣٦، ٣٣٧، مغني المحتاج ٣/٤٠٩.
٦ الروضة ٨/٣٩٩، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢٣، ٥٢٤، تحفة الطلاب ٢/٣٣٧، مغني المحتاج ٣/٣٩٦.

<<  <   >  >>