للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الجناية على العبيد

والجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل ١:

أحدها: أن لا يُقتل به الحر.

والثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة.

والثالثة: تجب فيه القيمة.

والرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه.

والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى.

والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد.

والسابعة: لا تجب فيه القسامة٢.

باب الشركة في القتل

والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه:

أحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /٣ حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة٤.

والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ٥.


١ نقلها العلائي والسيوطي عن المصنّف، وانظر: المجموع المذهب ٩٨، الأشباه للسيوطي ٢٢٩.
٢ الأصح جريان القسامة في العبد. وانظر المصدرين السابقين.
٣ نهاية لـ (٥٩) من (أ) .
٤ الحاوي ١٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/١٢.
٥ الأم ٦/٢٤.

<<  <   >  >>