للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: طرف يُقطع وفيه القصاص.

والثاني: جرح يُشقّ، وهو على ضربين ١:

أحدهما: فيه القصاص، مثل الموضحة٢ في الرأس والوجه، وهل الموضحة في سائر الأعضاء مثل الموضحة في الرأس والوجه؟ على وجهين٣.

والثاني: ما سوى ذلك من الجراحات فلا قصاص فيه.

باب كيفية القصاص

والقصاص إلى الرجال من الورثة٤، يقتلون كما قُتِل صاحبهم إذا عرفوا كيفيّته٥ إلا أن يكون قتل بالوطء فإنه تُدسّ فيه خشبة حتى يموت٦.

فإن قتله بالجائفة٧ ففيه


١ الحاوي ١٢/١٤٨، التنبيه ٢١٥، كفاية الأخيار ٢/١٠٠، ١٠١، جواهر العقود ٢/٢٥٢، القلائد ٢/٣١٢، ٣١٣.
٢ الموضحة: هي الشّجة تكون في الرأس تشقّه حتى توضِّح العظم وتكشفه.
وانظر: المغني لابن باطيش ١/٥٨٤، المصباح المنير ٦٦٢.
٣ أصحهما: أنها كالموضحة في الرأس والوجه. وانظر: الحلية ٧/٤٧٣، المنهاج ١٢٤.
٤ الصحيح ثبوته لجميع الورثة. الحلية ٧/٤٨٦، الروضة ٩/٢١٤.
٥ الأم ٦/٦٦، الحاوي ١٢/١٣٩، ١٤٠، الغاية القصوى ٢/٨٩٥، فتح المنان ٣٩٦.
٦ هذا أحد وجهين، والوجه الثاني – وهو الصحيح – أنه يقتل بالسيف.
٧ الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن. وانظر: المغني لابن باطيش ٢/٥٨٤، المصباح ١١٥، معجم لغة الفقهاء ١٥٧.

<<  <   >  >>