للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا إكراه في الزنا؛ لأنه يحصل إلا بنشاط في الباطن١.

فإن قتل غيرَه مكرها قتِل على أحد القولين٢، كما لو قتله ليأكله في مجاعة٣.

باب الجهاد

والقتال ضربان: قتال المسلمين، وقتال المشركين.

فأما قتال المشركين فعلى ضربين:

أحدهما: قتال أهل الحرب.

والثاني: قتال أهل الرِّدّة٤.

ويُبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب فيُقاتلون مقبلين ومُدبرين، ولا يُرضى منهم إلا بالإسلام أو السيف. وكذلك أهل الحرب، إلا أن يكونوا أهل كتاب فيبذلون الجزية٥.

وكل من أُسِر منهم فالإمام فيه بالخيار بين المنِّ، والفداء، والقتل، والاسترقاق٦


١ قد ذكر بعض فقهاء الشافعية أن الصحيح تصور الإكراه على الزنا؛ لأن الانتشار تقتضيه الطبيعة عند الملامسة، وأصح الوجهين عدم وجوب الحد على المكره على الزنا.
وانظر: النهذب ٢/٢٦٧، حلية العلماء ٨/١٣-١٤، مغني المحتاج ٤/١٤٥،.
٢ وهو أظهرهما، وقد سبقت المسألة ص ٣٥٤ في باب من يلزمه القصاص.
٣ مغني المحتاج ٤/٩.
(والثاني ... الردة) : أسقط من (ب) .
٥ الإقناع للماوردي ١٧٥، الحاوي ١٣/٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤.
٦ أحكام القرآن للهراسي ٤/٣٩٩، المهذب ٢/٢٣٥، ٢٣٦، شرح السنة ١١/٧٧، عمدة السالك ١٧٨، مغني المحتاج ٤/٢٢٨.

<<  <   >  >>