للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها١ حكم الأراضي التي فتحت عنوة.

والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام.

ولهذا قال الشافعي٢ – رضي الله عنه -: "إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا٣".


١ في (ب) كرّر نفس ما ذكر فيما تحت عنوة.
٢ في (أ) (ولهذا قلنا) بدل (قال الشافعي) .
٣ الحلية ٧/٧٢٥، إعلام الساجد ١٥١، شرح صحيح مسلم ٩/١٠، مغني المحتاج ٤/٢٣٦.

<<  <   >  >>