للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخيل إلى غاية، فيجعل للسباق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلي١، والثالث، والرابع شيئا، فهذا حلال لمن جعل له، ليست فيه علة.

والثاني: رجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما ويريد٢ كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، ويخرجا في سَبَقَين، فلا يجوز إلا بمحلّل، ولا يجوز حتى يكون فرسا كفؤا لفرسيهما ولا يأمنان أن يسبقهما إلى المجال٣.

والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق أحرز سبقه.

ولا يجوز السبق إلا بخمسة شرائط ٤ /٥: أن يكون المبدأ معلوما، والمنتهى معلوما، والجعل معلوما، فإن أخذ به رهنا أو ضمينا جاز، وأن يكون محللا، وأن يكون ذلك بين شخصين.

فإن قال٦: "ارم عشرة أرشاق٧ فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز؛ لأنه يناضل نفسه.


١ أي للثاني. وانظر ترتيب الخيل في السبق وأسمائها في: المغني لابن باطيش ١/٤١٣، ٤١٤.
٢ كذا في النسختين (ويريدُ) ، وفي الأم ٤/٢٤٣، والمختصر ٣٩٥ (ولا يريد) .
٣ المجال: نهاية ميدان السباق.
٤ المنهاج ١٤٣، الوجيز ٢/٢١٨، عمدة السالك ١٣٧، كفاية الأخيار ٢/١٥١، فتح الوهاب ٢/١٩٤، ١٩٥، فتح المنان ٤٤٦.
٥ نهاية لـ (٦٥) من (أ) .
٦ الأم ٤/٢٤٧، الروضة ١٠/٣٧٩، ٣٨٠.
٧ مفردها: رَشق، والرَّشق من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمي بها الرجل الواحد متتابعة.
وانظر: اللسان ١٠/١١٦ (رشق) ، المصباح ٢٢٨، معجم لغة الفقهاء ٢٢٢.

<<  <   >  >>