للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدها: ما تفسد بالنهار من زرع وثمر فإن ضمانه على أربابه /١.

والثاني: ما تتلفه بالليل فإن ضمانه على أرباب المواشي، وهذا إذا كان ببلدة لم يكن لبساتينها حيطان، فإن كان لها حيطان لم يضمن ربّ الماشية شيئا.

والثالث: ما تتلفه بيدها، أو رجلها، أو فمها وكان صاحبها معها، فإنه يضمن ذلك سواء كان قائدها، أو سائقها، أو راكبها، أو كان في قطار أو قطيعة٢ أو غيره.

والرابع: أن تُوقف على طريق ليس له إيقافها فيه، فما أتلفت ضمن صاحبها.

وأما صوْل الفحل٣: فإذا صال عليه، أو على ماله، أو على أهله إنسان أو فحل فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فقتَلَه لم يغرم٤، وكذلك لو دخل بيته فأمره بالخروج فلن يخرج فله ضربه وإن أتى ذلك على نفسه، أو عضّ عضوا من أعضائه فانتزعه من فيه فانتثرت أضراسه لم يضمن٥، وكذلك لو اطّلع على بيت فطعن عينه بعود، أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن٦.


١ نهاية لـ (٦٦) من (أ) .
٢ المراد بالقطار – هنا – مجموعة الإبل تسير على نسق واحد خلف بعضها البعض، والقطيعة: المنفردة أو المتفرقة.
وانظر: اللسان ٥/١٠٧، ٨/٢٨١، المصباح ٥٠٧، ٥٠٩.
٣ الصَّول، والصِّيال: الوثب والسطو، والفحل: الذكر من كل حيوان.
٤ الأم ٦/٣٤، ٣٥، مختصر المزني ٣٧٥، الإقناع للماوردي ١٧٣، كفاية الأخيار ٢/١٢٠.
٥ المصادر السابقة، المهذب ٢/٢٢٥، ٢٢٦، الروضة ١٠/١٨٨.
٦ شرح السنة ١٠/٢٥٤، شرح صحيح مسلم ١٤/١٣٨، نهاية المحتاج ٨/٢٩.

<<  <   >  >>