للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَدَدًا١ نهاه، فإن عاد زَبَرَه٢ وعزَّرَه٣، ويشاور العلماء الأمناء٤ ولا يقلِّد غيره٥.

وهل يحكم بعلمه؟ على قولين ٦:

فإن بان له خطأ نقض حكمه، وإن أدى اجتهاده إلى شيء، ثم أدى اجتهاده إلى شيء آخر حكم بالاجتهاد الثاني ولا ينقض الأول٧.

ولا يقبل الجرح، والتعديل، والترجمة، والتزكية إلا من عدلين، وإن ارتاب بالشهود سألهم متفرقين، ولا يقبل التعديل حتى يقول: "عدل عليَّ ولي" وأن تكون المعرفة باطنة متقادمة٨.


١ اللّدد: الخصم الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق, وانظر: القاموس ١/٣٤٨، المصباح ٥٥١.
٢ زَبَرَه: نهَرَه وزجره.
(وعزّره) زيادة من (ب) ، والتعزير إنما يكون بعد عدم امتناعه بالزّبر والزّجر والكلام، فإن للقاضي بعد ذلك أن يتجاوز زواجر الكلام إلى الضرب والحبس تعزيرا وأدبا يجتهد رأيه فيه حسب خصومته وعلى قدر منزلته.
وانظر: الحاوي ١٦/٤٧.
(الأمناء) زيادة من (ب) .
٥ الأم ٦/٢١٤، ٢١٥، ٢٢٠، مختصر المزني ٤٠٧، ٤١٠، أدب القاضي لابن القاص ١/١٥٢، ١٥٩، أدب القضاء لابن أبي الدم ١٠٦، ١٠٧، ١١٠، ١١١، ١٣٣، التنبيه ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، الروضة ١١/١٦٢.
٦ أظهرهما: يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى.
وانظر: أدب القاضي لابن القاص ١/١٤٨، الحاوي ١٦/٣٢١-٣٢٢، مغني المحتاج ٤/٣٩٨.
٧ الأم ٦/٢٢٠، أدب القضاء لابن أبي الدم ١٦٤-١٦٥، الروضة ١١/١٥٠.
٨ الأم ٦/٢٢١، ٢٢٢، مختصر المزني ٤٠٨، كفاية الأخيار ٢/١٦٢، ١٦٣.

<<  <   >  >>