للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع١، ولا ينفض٢ يديه، ولا يمسحهما بمنديل.

باب ما يكره في الوضوء٣

وهو ثلاثة٤ أشياء٥: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ٦ البحر، وغَسل الرأس بدل المسح٧، والزيادة على ثلاث٨.

باب٩شرائط الوضوء

وهو١٠ شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا١١ لا غير١٢.


١ المجموع ١/٤٢٦.
٢ في (ب) : (وأن لا ينفض) .
٣ هذا التبويب ليس في (ب) ، والمثبت فيها (وأما الكراهية) ، وهو الأنسب.
٤ في (ب) : (فثلاثة) .
٥ نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع ١/٤٦٦.
٦ في الأصل (شاط) .
٧ نقل هذا النووي في المجموع ١/٤١٠، ٤٦٦، وقال: "الأصح عدم الكراهة"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز ١/١٣، فتح العزيز ١/٣٥٥، مغني المحتاج ١/٥٣.
٨ الإقناع للشربيني ١/٤٥.
٩ هذا التبويب ليس في (ب) ، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط) ، وهو الأنسب.
١٠ في (ب) : (فشيء واحد) .
١١ نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع ١/٤٦٣، ٤٦٦، وانظر: مغني المحتاج ١/٤٧.
١٢ (لا غير) : أُسقطت من (ب) .

<<  <   >  >>