٢ هذا التبويب زياة من (ب) . ٣ في (ب) : (ويمنع) . ٤ التنبيه ١٩، روضة الطالبين ١/٧٩، ٨٥، ٨٦، الغاية والتقريب ١٢، المنهاج القويم ١٦، ٢٠، ٢١. ٥ نهاية لـ (٢) من (ب) . ٦ المصادر السابقة، والتبيان في آداب حملة القرآن: ٥٤. ٧ هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني – الأصح عندهم – جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله. وانظر: الروضة ١/٨٠، الأنوار لأعمال الأبرار ١/٣٢، حاشية الشرقاوي ١/٨٧، الحواشي المدنية ١/١١٥، ١٥٢. ٨ في (ب) : (ومسُّه وكتابته) . ٩ إلا إذا فقد الماء أو التراب، فيصلي الفرض فقط لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد أحدهما. ١٠ كسجود التلاوة والشكر. ١١ انظر: حاشية الشرقاوي ١/٨٨. ١٢ إعلام الساجد ٣١٤.