معجم لغة الفقهاء ١٠٤، ٣٦١. ٢ ماء القروح إن كان متغيرا فهو نجس بالاتفاق، أما غير المتغير فهو طاهر على ظاهر المذهب، وقيل: فيه قولان: أحدهما: طاهر، والآخر: أنه نجس. المذهب ١/٤٧، روضة الطالبين ١/١٨. (أو من أحدهما) : أسقطت من (ب) . ٤ حلية العلماء ١/٢٤٣. ٥ المِرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان ٥/١٦٨، القاموس ٢/١٣٧، المجموع ٢/٥٥٢. ٦ المجموع، الصفحة السابقة. ٧ المضغة: الحمل عندما يكون قطعة من اللح غير مخلّقة تشبه اللقمة الممضوغة. معجم لغة الفقهاء ٤٣٥. ٨ الصحيح من المذهب القطع بطهارة المضغة. المجموع ٢/٥٥٩. ٩ المشيمة: الغشاء الذي يكون فيه الولد. التهذيب. ٢٠١. ١٠ مشيمة غير الآدمي نجسة بالاتفاق، وأما مشيمة الآدمي فجزم البغوي بنجاستها أيضا، وقال النووي: "الصحيح طهارتها". التهذيب. الصفحة السابقة، والمجموع ٢/٥٦٣. ١١ (والمضغة والمشيمة) : أسقطت من (ب) . ١٢ كذلك قطع البغوي بالنجاسة، وهو أصح الوجهين عند الرافعي، وقال النووي: "الأصح الطهارة". التهذيب ٢٠١، فتح العزيز ١/١٩١، المجموع ٢/٥٥٥. ١٣ وهو أصحهما. المجموع ٢/٥٥٦.