للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويعيد١.

والخامس: طهارة البدن عن النجاسة٢.

والسادس: طهارة الثوب عن النجاسة٣.

والسابع: طهارة المكان عن النجاسة٤.

ويصلي مع النجاسة في ست مسائل٥؛ ثلاثة منها تعاد الصلاة فيها٦، وثلاثة منها لا تعاد الصلاة فيها٧.

فأما التي تعاد الصلاة فيها: فدم البراغيث٨، وأثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء٩، والصلاة بالنجاسة مع الجهل بها على أحد القولين١٠.


١ إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب.
الروضة ١/١٢١، المجموع ٢/٢٧٩، التذكرة. الصفحة السابقة.
٢ المهذب ١/٥٩-٦٠، روض الطالب ١/١٧٠.
٣ عمدة السالك ٢٧، نهاية المحتاج ٢/١٦.
٤ المنهاج ١٣، فتح الوهاب ١/٤٩.
٥ في (ب) : (وفي ست مسائل يصلي مع النجاسة)
(فيها) : أسقطت من (ب) .
(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) .
٨ يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب ١/٦٠، حلية العلماء ٢/٤٢-٤٣، روض الطالب ١/١٧٥.
٩ الروضة ١/٢٧٦، وأسنى المطالب ١/١٧٤.
١٠ وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وهو الأصح.
المجموع ٣/١٥٧، مغني المحتاج ١/١٩٤، المنهاج القويم ٥١.

<<  <   >  >>