للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعددهن سبع، وهن الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

المحرمات بالرضاع:

ذكرت هذه الآية اثنتين منهن، هما: الأم والأخت {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ} .

ونص الحديث علهيم جميعًا بالوصف، فعن عائشة قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" ١. فيكون عدد المحرمات بالرضاع سبعًا أيضًا، وهن - إضافة إلى الأم والأخت - البنت، وابنتها، وابنة الأخ، والعمة، والخالة.

واختلف الفقهاء في مسائل تتعلق بالرضاع، منها: مقدار اللبن المحرم، فبعضهم حدده، بعدد من المصّات، وبعضهم أطلقه.

والرضاع في الحولين بعد استغناء المولود بالغذاء عن اللبن، فاعتبره بعضهم سببًا للتحريم، ولم يعتبره البعض، ورضاع الكبير.

واعتبار زوج المرضعة أبًا للمرضع كأب النسب أم لا، واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين.

المحرمات بالمصاهرة:

المحرمات بالمصاهرة هن اللاتي نشأ تحريمهن بسبب علاقة المصاهرة بين الراغب في الزواج والمرأة التي يرغب في الزواج بها كأن تكون زوجة لابنه أو بنتًا لزوجته، وسوى ذلك.

قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}


١ صحيح مسلم ١٨، الرضاع ١، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث ٣ ج٤: ١٦٢

<<  <   >  >>